محمود فجال
212
الحديث النبوي في النحو العربي
وفي « فتح الباري » : « إلا الإذخر » بالنصب ، ويجوز رفعه على البدل مما قبله . ا ه وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب ، ولا يجوز الاتباع . وأجازه بنو تميم . * * * مسألة ( 47 ) في الاستثناء ب « بيد » « * » قال « ابن الناظم » : الاستثناء المنقطع هو الإخراج ب « إلا » أو « غير » أو « بيد » لما دخل في حكم دلالة المفهوم ، فالإخراج جنس ، وقولي ب « إلا » أو « غير » أو « بيد » مدخل لنحو : ( ما فيها إنسان إلا وتدا ) ، و ( ما عندي أحد غير فرسي ) . ولنحو قوله - صلّى اللّه عليه وسلّم - : ( أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد ) « 1 » وقال « الصبان » : « بيد » تخالف « غير » في أربعة أوجه : أنها لا تقع صفة ، ولا يستثنى بها إلا في الانقطاع ، وتضاف إلى « أنّ » وصلتها فقط ، ولا تقطع عن الإضافة .
--> ( * ) موارد المسألة : « شرح ابن الناظم » 114 ، و « حاشية الصبان » 2 : 154 ، و « مغنى اللبيب » ( بيد ) 155 ، و « شرح الكافية للرضي » 1 : 246 . ( 1 ) قال « البغدادي » في « تخريج أحاديث شرح الكافية للرضي » ورقه / 5 / مخطوط : قال « السيوطي » في « اللآلي المنتثرة في الأحاديث المشتهرة » عن « الحافظ ابن كثير » : إن هذا الحديث لا أصل له ، ونبه عليه صاحب « المواهب اللدنية » ثم قال : لكن معناه صحيح . وانظر « المقاصد الحسنة » 95 ، و « التلخيص الحبير » 4 : 7 ، و « كشف الخفاء » 1 : 200 ، و « النشر في القراءات العشر » 1 : 220 ، و « المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » 60 .